المادة 6 من تعليمات لسنة 2018 (تعليمات تنفيذ نظام النقاط المرورية لسنة 2018) رقم 1 لسنة 2018
أ. اذا وصل مجموع النقاط الى حد يستدعي اجراء وقف العمل بالرخصة فإنه لا يتم شطب النقاط المرورية التي سجلت في السجل ما لم يتم إجراء حجز فني للرخصة بموجب المادة (8/أ) من النظام.
ب. عند وقف العمل برخصة القيادة وفقا للنظام وهذه التعليمات يتم ارسالها الى ادارة ترخيص السواقين والمركبات للاحتفاظ بها خلال مدة وقف العمل بها على أن يتم تسليمها للسائق من خلال ادارة ترخيص السواقين والمركبات بعد انتهاء مدة وقف العمل بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026