المادة 12 من تعليمات فحص الأدوية رقم 0 لسنة 2025

لغايات تطبيق هذه التعليمات يراعى ما يلي حيثما انطبق: أ- تعتبر العينة مستلمة بصورة رسمية عند اسكتمال كافة متطلبات التحليل. ب- تعتبر جميع العينات المستلمة مستهلكه وغير مستردة. ج- يحدد عدد العينات المطلوبة للتحليل بناءً على الشكل الصيدلاني وحسب التعميم الصادر عن المختبر ولرئيس المختبر تقليص عدد العينات حسب واقع الحال. د- لرئيس المختبر تحديد الكميات لأي شكل صيدلاني لم يرد ذكره في التعميم وذلك بعد دراسة الملف الفني. ه- لرئيس المختبر طلب عينات إضافية لاستكمال التحليل في اي مرحله قبل إصدار النتيجة. و- في حال نفاذ أي مواد تلزم لتحليل العينات يتم إعلام الوكيل بذلك بشكل رسمي في حينه. ز- يتم تقديم عينة إلى لجنة دراسة مواصفات مواد التعبئة والتغليف الثانوي، تعتبر هذه العينة مستهلكة، مع كل معاملة تداول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة