المادة 11 من تعليمات فحص الأدوية رقم 0 لسنة 2025

استرجاع التشغيلات التي لم تجتز الفحص المخبري بعد التداول: يتم استرجاع التشغيلات التي لم تجتز الفحص المخبري بعد التداول من خلال اتخاذ الإجراءات التالية وحسب واقع الحال: أ-التعميم على مديريات الصحة في المحافظات والألوية والجهات المعنية بذلك لسحب المستحضرات الموجودة لديها وتزويد المؤسسة بالكميات المسحوبة. ب- مخاطبة صاحب العلاقة بسحب المستحضرات خلال فترة محددة حسب درجة الخطورة والمعايير العالمية. ج- التحفظ على الكميات الموجودة لدى صاحب العلاقة من قبل قسم التفتيش وحصرها. د- تقرير مصير الكمية المتحفظ عليها بإعادة التصدير أو الاتلاف: 1- في حال إتلاف الكمية يتم الإجراء بإشراف مفتشين من قسم التفتيش. 2- في حال إعادة التصدير يتم تزويد قسم التفتيش بالوثائق التي تثبت ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة