المادة 9 من تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 2021

الباب السابع أحكام عامة 9-1 يكون الحد الأدنى لعدد أيام التدريب الوجاهي يومين، وبما لا يقل عن (10) ساعات تدريبية. 9-2 في حال تعذر التحاق أحد المرشحين في البرنامج التدريبي، تلتزم الجهة بإعلام المؤسسة قبل ثلاثة أيام من انعقاد البرنامج، وفي هذه الحالة يعتبر الأجر المدفوع رصيداً لتلك الجهة عند المشاركة في برنامج آخر خلال العام، وخلاف ذلك يكون الأجر المدفوع غير مسترد، ولا يتم ترصيده لصالح الجهة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة