المادة 8 من تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 2021

أجور المدربين والدعم اللوجستي 8-1 تكون أجور المُدرب من داخل المؤسسة بحد أقصى (12) دينارا لكل ساعة تدريب وجاهيا للبرنامج التدريبي الواحد. 8-2 تكون أجور المُدرب من داخل المؤسسة بحد أقصى (10) دنانير لكل ساعة تدريب عن بعد للبرنامج التدريبي الواحد. 8-3 تكون أجور المُدرب من خارج المؤسسة وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع المؤسسة والمحدد في اتفاقية التدريب. 8-4 يتم منح أي موظف يقوم بتقديم المساندة والدعم اللوجستي للبرامج التدريبية الأجور التالية: مدة التدريب بالأيامقيمة الأجور (بالدينار) يومان25 (3-5) أيام30 أكثر من (5) أيام35

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة