المادة 7 من تعليمات ضوابط الأنظمة الداخلية لإدارة المجمعات العقارية والسياحية المسورة داخل منطقة العقبة الا رقم 0 لسنة 2025
في حال تعدد المالكين للوحدة الواحدة يكون كافة مالكيها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن كافة المبالغ والالتزامات المترتبة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026