المادة 6 من تعليمات ضوابط الأنظمة الداخلية لإدارة المجمعات العقارية والسياحية المسورة داخل منطقة العقبة الا رقم 0 لسنة 2025

أ- على المطور العقاري تحديد البدلات التي يلتزم المالك أو الشاغل بدفعها مقابل الخدمات المقدمة ضمن المجمع العقاري والسياحي المسور في النظام الداخلي أو العقد بما في ذلك قيمة المواد المستهلكة وقطع الغيار وتكاليف العاملين في خدمة المجمع والنفقات الإدارية واستدامة واستبدال الأصول. ب- يلتزم المالك أو الشاغل بدفع بدلات الخدمات للمطور العقاري أو أي جهة يحددها المطور العقاري في مواعيد استحقاقها التي يتم تحديدها بموجب النظام الداخلي. ج- للمطور العقاري تعديل قيمة بدل الخدمات لأسباب تتعلق بزيادة أو تخفيض النفقات أو المصاريف أو الأجور أو أثمان المواد والخدمات أو بإدخال خدمات جديدة إلى المجمع العقاري والسياحي المسور وفي حال حدوث خلاف بينهما يحال إلى اللجنة الفنية للبت فيه. د- في حال إضافة خدمات جديدة لا تتعلق بالأقسام المشتركة وإدامة المجمع العقاري والسياحي المسور فلا يتحمل المالك أو الشاغل كلفة هذه الخدمات إلا بموافقته المسبقة أو بناء على طلبه مقابل بدلات معينة يتم إعلام المالكين أو الشاغلين بقيمتها في حينه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك