المادة 9 من تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021
أ- تعتمد الأسس والشروط التالية في المشاريع المرشحة للاستفادة من المبالغ المتوافرة في الصندوق:-
1- أن يتم تقديم مقترحات المشاريع للجنة موضحا فيها كافة التفاصيل المتعلقة بنشاطات المشروع وأهدافه وطريقة تنفيذه والكوادر البشرية وغيرها من المعلومات اللازمة ويحق للجنة طلب المزيد من المعلومات حسب ما تراه ضروريا.
2- ان يكون المشروع منسجما مع اهداف وغايات الصندوق.
3- تعطى الأفضلية للمشاريع الجماعية ولتلك التي تضمن تشغيل واستخدام الكوادر البشرية من المجتمع المحلي والصيادين.
ب- يتم تحديد المبلغ اللازم لتمويل هذه المشاريع من أموال الصندوق وفقا لتقدير اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026