المادة 8 من تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021
أ- يشترط في الصيادين المرشحين للاستفادة من أموال الصندوق ما يلي:-
1- ان يكون أردني الجنسية وأتم الثامنة عشرة من عمره.
2- ان يكون صيادا محترفا وممارسا لمهنة صيد الأسماك ولا يعمل في أي مهنة او يمارس عملا آخر، وللجنة التثبت من ذلك بالآلية التي تراها مناسبة ولها أيضا طلب الوثائق والمعززات اللازمة.
3- ان يكون حاصلا على رخصة صيد سارية المفعول.
4- ان يكون متزوجا او معيلا لأفراد أسرته على ان يتم تقديم الوثائق والمعززات التي تثبت ذلك.
5- ان يكون مالكا لقارب صيد مرخص لهذه الغاية او مخولا باستخدام هذا القارب بموجب تفويض خطي من المالك الأصلي.
ب- يحق للجنة ترشيح الصيادين غير الأردنيين للاستفادة من أموال الصندوق شريطة تحقيقهم للشروط الأخرى الواردة في الفقرة (أ) أعلاه.
ج- للجنة احتساب مبلغ التعويض المستحق لأي من المستفدين وفقا لتقديرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026