المادة 8 من تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021

أ- يشترط في الصيادين المرشحين للاستفادة من أموال الصندوق ما يلي:- 1- ان يكون أردني الجنسية وأتم الثامنة عشرة من عمره. 2- ان يكون صيادا محترفا وممارسا لمهنة صيد الأسماك ولا يعمل في أي مهنة او يمارس عملا آخر، وللجنة التثبت من ذلك بالآلية التي تراها مناسبة ولها أيضا طلب الوثائق والمعززات اللازمة. 3- ان يكون حاصلا على رخصة صيد سارية المفعول. 4- ان يكون متزوجا او معيلا لأفراد أسرته على ان يتم تقديم الوثائق والمعززات التي تثبت ذلك. 5- ان يكون مالكا لقارب صيد مرخص لهذه الغاية او مخولا باستخدام هذا القارب بموجب تفويض خطي من المالك الأصلي. ب- يحق للجنة ترشيح الصيادين غير الأردنيين للاستفادة من أموال الصندوق شريطة تحقيقهم للشروط الأخرى الواردة في الفقرة (أ) أعلاه. ج- للجنة احتساب مبلغ التعويض المستحق لأي من المستفدين وفقا لتقديرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك