المادة 6 من تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021

يتولى رئيس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة وتسيير الامور المتعلقة بعمل الصندوق ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة. ب- إعداد معايير التأهيل وأسسه للحصول على الدعم المالي والفني للمشاريع من الصندوق ورفعها الى اللجنة لإقرارها. ج- رفع التقارير والدراسات والتوصيات اللازمة لعمل الصندوق ورفعها للمجلس . د- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تبرم مع المستفيدين من الصندوق وفق ما تفوضه اللجنة بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك