المادة 5 من تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ- وضع أولويات عمل الصندوق وفقا للتشريعات والسياسات ذات العلاقة بحماية البيئة البحرية والثروة السمكية والتوظيف الأمثل لموارد الصندوق.
ب- وضع معايير وأسس اختيار الجهات والمشاريع التي سيتم تقديم الدعم المالي لها والموافقة على منحها هذا الدعم.
ج- المصادقة على المشاريع المؤهلة للحصول على الدعم اللازم من الصندوق.
د- دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق ومتابعتها.
ه- إقرار الموازنة السنوية للصندوق.
و- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل الصندوق او يعرضها رئيس اللجنة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026