المادة 5 من تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع أولويات عمل الصندوق وفقا للتشريعات والسياسات ذات العلاقة بحماية البيئة البحرية والثروة السمكية والتوظيف الأمثل لموارد الصندوق. ب- وضع معايير وأسس اختيار الجهات والمشاريع التي سيتم تقديم الدعم المالي لها والموافقة على منحها هذا الدعم. ج- المصادقة على المشاريع المؤهلة للحصول على الدعم اللازم من الصندوق. د- دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق ومتابعتها. ه- إقرار الموازنة السنوية للصندوق. و- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل الصندوق او يعرضها رئيس اللجنة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك