المادة 8 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021

يستثنى من المتطلبات المذكورة في المادة (7) من هذه التعليمات تسجيل الادوية محدودة الاستخدام للحيوانات الاليفة والطيور والخيول والأسماك والنحل حيث يتوجب تقديم التالي: أولاً: ان تكون الشركة المنتجة للعلاجات مسجلة كما ورد في البند (5) من المادة (11) من هذه التعليمات .صفحة 7 من 47 ثانيا: يقدم ملف لتسجيل العلاجات مرفقا مايلي: 1- استدعاء مقدم من مستودع مرخص. 2- طلب تسجيل. 3- شهادة حرية بيع وتداول من بلد المنشأ مصدقة. 4- التركيبة كاملة. 5- طريقة التحليل. 6- مواصفات المستحضر النهائي. 7- SAFTY DATA SHEET. 8- ملصقات. 9- شهادة تحليل. 10- عينات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك