المادة 3 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021

لا يجوز لأي شخص في المملكة أن يتعاطى تصنيع أو استيراد او توزيع أو تصدير الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات والمطهرات البيطرية سواء بالجملة او المفرق دون ترخيص من الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك