المادة 3 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021
لا يجوز لأي شخص في المملكة أن يتعاطى تصنيع أو استيراد او توزيع أو تصدير الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات والمطهرات البيطرية سواء بالجملة او المفرق دون ترخيص من الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026