المادة 2 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021
مع مراعاة ما ورد في المادة (2) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-صفحة 1 من 47 المديرية:مديرية البيطرة والصحة الحيوانية .
مدير مديرية البيطرة والصحة
المدير:
الحيوانية .
لجنة تسجيل الأدوية والمستحضرات
الحياتية والمبيدات البيطرية
المشكلة بموجب أحكام الفقرة (ه)
اللجنة الفنية:
من المادة (44) من قانون الزراعة
رقم (13)
لسنة 2015 وتعديلاته.
رئيس لجنة تسجيل الأدوية البيطرية
الرئيس:والمستحضرات الحياتية والمبيدات
البيطرية.
الجهة المختصة والمخولة بتسجيل
العلاجات والمستحضرات الحياتية
والمبيدات البيطرية في مديرية
السلطة المختصة:البيطرة والصحة الحيوانية وإلغاء تسجيلها وإجازة استعمالها وتنظيم تصنيعها وتداولها بما في ذلك الاستيراد والتصدير والاتجار المحلي.
الوثيقة التي تصدرها الجهة
الحكومية المخولة بان العلاجات
شهادة تسجيل بلد المنشأ
:والمستحضرات الحياتية قد تم
للمصانع
تسجيلها لديها لحساب الشركة
الصانعة في بلد المنشأ.
الوثيقة التي تصدرها الوزارة لحساب
شهادة تسجيل:الشركة المستوردة او المصنعة داخل
الأردن .
الوثيقة التي تصدرها السلطة
المختصة في دولة ما تؤكد فيها بأن
الادوية والمستحضرات الحياتية
والمبيدات البيطرية مسجلة لديها
ومسموح باستخدامها في تلك الدولة
شهادة الاستعمال
:وتشمل الاسم التجاري للمستحضر
أو حرية البيع والتداول او CPP
وشكله الصيدلاني ورقم وتاريخ
تسجيله أو السماح بالتداول واسم
المواد الفعالة وتراكيزها وعبارة
تنص أن المستحضر مسموح ببيعه
واسم وعنوان مالك حق التسويق.
المنظمات الدولية الرسمية المعترف
بها والمعنية بصحة الانسان والحيوان
وسلامة البيئة كمنظمة الأغذية
والزراعة للأمم المتحدة ووكالة
حماية البيئة الأمريكية ومنظمة
الهيئات الدولية المختصة:
الصحة العالمية والمنظمات
الحكومية المشابهة في دول الاتحاد
الأوروبي واليابان أو أي وكالة حماية
بيئة أو هيئة مختصة في أي بلد تقرها
اللجنة.
مهنة الطب البيطري كما وردت في
المهنة:قانون ممارسة مهنة الطب البيطري
رقم (10) لسنة 1988.
قانون ممارسة مهنة الطب البيطري
رقم (10)
القانون:لسنة 1988 كما وردت في قانون
ممارسة مهنة الطب البيطري رقم
(10) لسنة 1988.
مصنع الأدوية أو مصنع المنتجات
الحياتية أو مصنع المبيدات او مصنع
المؤسسة الصيدلانية البيطرية:
المطهرات البيطرية أو المستودع
او الصيدلية البيطرية.
مكان بيع الأدوية واللقاحات
والمستحضرات الحياتية والمبيدات
وأية مستلزمات بيطرية التي
تستخدم لمكافحة الحشرات الخارجية
الصيدلية البيطرية:
والطفيليات على الحيوانات وبيعها
الى المستهلك مباشرة وتشمل
القسم المخصص لذلك في
الصيدلية العامة.
المكان المخصص لخزن الأدوية
والمستحضرات الحياتية واللوازم
والمعدات الجراحية والمبيدات التي
المستودع البيطري:
تستخدم واستيرادها وبيعها بالجملة
وتشمل القسم المخصص لذلك في
مستودع الأدوية البيطرية.
المكان المرخص لإنتاج أو تركيب أو
تعبئة أو تغليف
أو تجزئة العلاجات أو المستحضرات
المصنع البيطري:الحياتية
او المبيدات او المطهرات البيطرية
وبيعها للمستودع البيطري او
تصديرها .
مختبر الرقابة الدوائية المعتمد من
المختبر:مديرية البيطرة والصحة الحيوانية
ومختبر وقاية المزروعات.
النقابة:نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين.
الطبيب البيطري الذي يكلفه الوزير
المفتش:بالتفتيش على المؤسسات
الصيدلانية.
كل مادة او مجموعة مواد تستعمل
الدواء البيطري:في علاج الأمراض التي تصيب
الحيوان أو تخفيف وطأتها.
مستخلص طبيعي أو صناعي لا
يحتوي على خلايا بل يحوي أجسام
المصل البيطري:
مضادة تقي من الامراض والعدوى
وترفع من المناعة.
المستحضرات التي تحتوي مادة
فعالة أو أكثر مصنعة
اللقاح البيطري:أو مشتقة من مصدر بيولوجي وتقدم
المناعة المكتسبة التي تقي من
مرض معين.
المستحضرات التي تستعمل في
مكافحة الحشرات الضارة
المبيد البيطري:
والطفيليات الخارجية التي تصيب
الحيوان.
أي مستحضر يقضي على الكائنات
الدقيقة الممرضة أو يمنع نموها
المطهر البيطري:
ويستعمل للأسطح ولا يستعمل
على الأغشية الحية.
شهادة الممارسة الجيدة للتصنيع
شهادة التصنيع الجيد:الدوائي الواردة في مدونة منظمة الصحة العالمية كحد ادنى.
كل جهاز أو وسيلة أو مادة أو أداة أو
صنف سواء استعمل وحده أو مرتبطا
المستلزم:مع غيره ويستخدم لتحقيق غاية
التشخيص او الكشف عن طريق
الفحوصات المخبرية.
رخصة التصنيع الصادرة عن الجهة
رخصة التصنيع
المسؤولة تحدد اسم وعنوان الموقع
أو (Manufacturing license:
و تاريخ و رقم ترخيص المصنع و
ML)
خطوط الانتاج المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026