المادة 16 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021
أ. يجب تسجيل أي تغيير مهما كان نوعه في المواد الفعالة للمنتج الصيدلاني أو الحيوي أو المبيد البيطري للتركيبة الجديدة.
ب. لا يجوز بعد تسجيل المنتج الصيدلاني أو الحيوي او المبيد البيطري إجراء أي تعديل أو تبديل أو إضافة على تركيبته أو نشرته أو عبوته أو غلافه أو وعائه ومكان تصنيعه إلا بموافقة اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026