المادة 15 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021
إذا أجرت الشركة تغييراً صيدلانياً حيوياً على أحد منتجاتها فإن تسجيل المنتج الذي تم تغييره يعني تقديم طلب تسجيل جديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026