المادة 92 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
لا يسمح باستيراد تقاوي البطاطا إلا بموافقة مسبقة من وزارة الزراعة وبعد تحليل مخاطر الآفات ومن الدول التي تقوم بإنتاج التقاوي ضمن برنامج مراقب حقليا ومخبريا من الجهات الرسمية المعتمدة في دول الانتاج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026