المادة 9 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
يتم مصادرة أي كمية اضافية من العينات ويتم اتلاف أو اعادة تصديرها على نفقة صاحب العلاقة ويجوز للوزارة استخدامها في المحطات الزراعية والمحطات البحثية التابعة للمركز الوطني للبحوث الزراعية حال موافقة المستورد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026