المادة 10 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

يقدم طلب تسجيل التقاوي إلى رئيس القسم المعني على النموذج المعتمد من الوزارة على أن يرفق بالطلب حسب مقتضى الحال الوثائق التالية:- أ- شهادة بأن الشركة مصدر التقاوي والبذور شركة مطورة للتقاوي والبذور أو منتجة وغير معبئة على أن تكون هذه الشهادة صادرة و/ أو مصادق عليها حسب الأصول من الجهة المعنية بتسجيل التقاوي والبذور في بلد المنشأ وأن لا يكون قد مضى على صدورها أو تصديقها أكثر من سنة من تاريخ تقديمها أو أن يكون مصدر التقاوي والبذور شركة انتاج محلي مرخصة بموجب هذه التعليمات والتي تخول الشركة المحلية تجهيز أو انتاج التقاوي والبذور المراد تسجيلها. ب- شهادة بأن التقاوي والبذور موافق أو مصدق عليها (Approved) أو مجازة أو مرخصة (Cleared) بنفس المواصفات المقدمة للتسجيل على أن تكون هذه الشهادة صادرة من الشركة المنتجة أو المطورة في بلد المنشأ وأن لا يكون قد مضى على صدورها أو تصديقها أكثر من سنة من تاريخ استلامها وأن تكون ملائمة للظروف البيئية للزراعة وملائمة للعادات الاستهلاكية للمنتج. ج- الشهادات والوثائق المنصوص عليها في البنود ( 2،1، 3، 4، 5) من هذه الفقرة تكون صادرة من الشركة الام: 1. وثيقة تثبت بأن الشركة طالبة التسجيل مفوضة من الشركة المطورة للتقاوي والبذور أو المنتجة في بلد المنشأ للتقاوي والبذور للتسجيل وموضحا فيها اسم المادة الصنف وأن لا يكون قد مضى على صدور هذه الشهادة أكثر من سنة من تاريخ استلامها على أن يكون مصادق عليها من غرفة الصناعة والتجارة في بلد المنشأ. 2. شهادة (DUS) من الشركة الأم المنتجة أو المطورة للأصناف المسجلة ببلد المنشأ إن أمكن 3. شهادة تبين أن التقاوي والبذور غير معدلة وراثياً وأن تتضمن الشهادة الاسم التجاري للتقاوي والبذور وأن لا يكون قد مضى على صدورها أكثر من سنة من تاريخ استلامها NON GMO)). 4. نسخة أصلية من (النشرة الفنية للتقاوي والبذور) تبين مواصفاتها وظروف انتاجها وطرق زراعتها بالإضافة الظروف المناخية والبيئية والموسم الملائم للإنتاج والمعلومات الفنية الأخرى. 5. نتائج الأبحاث والتجارب التي تجري على التقاوي والبذور في المملكة الاردنية الهاشمية. 6. صورة ملونه للجزء المستهلك من الصنف المراد تسجيله. 7. سعر الشركة المنتجة المدرج في الفاتورة /الشهادات الصادرة من الجهة المسؤولة عن إصدار الفواتير /الشهادات مصدقة حسب الأصول وفاتورة البيع للجمهور ببلد المنشأ. د- الوصل المالي الذي بموجبه تم استيفاء البدل المنصوص عليه في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ. ه- جميع المتطلبات الواردة في هذه المادة تقدم على قرص مدمج (CD) بصيغة PDF.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك