المادة 88 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
يحق للمفتشين المكلفين في المديرية أو في مديرية الزراعة أخذ عينات من التقاوي المخزنة في مستودعات الشركات المستوردة والمنتجة والمجهزة و من التقاوي المعروضة للبيع في المحلات أو المعارض ومستودعاتها المرخصة لتحليلها في مختبرات الوزارة أو أي مختبر آخر تراه مناسباً للتأكد من مطابقتها للمواصفات أو للقواعد الفنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026