المادة 87 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
أ- يحظر عرض أي مادة مخصصة للاستهلاك البشري أو الحيواني في المحل أو المعرض أو المستودع المرخص للإتجار بالتقاوي و تداولها.
ب- يحظر حفظ التقاوي أو تخزينها أو عرضها للبيع في غير عبواتها الأصلية المحكمة الإغلاق (المختومة)، كما يحظر فتح هذه العبوات أو تجزئة التقاوي بدون موافقة مسبقة من الوزارة.
ج- يحظر أن يعرض للبيع في المحل أو المعرض المرخص أي تقاوي لا تحمل عبوته بطاقة البيان (الملصقة) المعتمدة لدى تسجيله.
د- في حال مصادرة أي تقاوي من قبل الوزارة يتم تزويد الجهة التي تم مصادرة التقاوي منها بوثيقة تبين كمية التقاوي المصادرة واسباب المصادرة.
ه- يتم التصرف بالتقاوي المصادرة حسب ما ورد في قانون الزراعة النافذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026