المادة 82 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
أ- لا يجوز ترخيص تجارة التجزئة للتقاوي إلا لشركة او مؤسسة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها تجارة الزهور والنباتات الطبيعية والصناعية والمواد الزراعية بالتجزئة (477332) وأن يكون مالكها لشخص أردني الجنسية من حملة أي من المؤهلات التالية:
1- درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية وأن يكون مسموحاً له بمزاولة المهنة لدى نقابة المهندسين الزراعيين.
2- درجة الدبلوم من معهد زراعي متوسط معترف به من الجهة الحكومية المختصة في المملكة.
3-توجيهي زراعي.
4- رخصة مهن سارية المفعول.
5- شهادة سجل تجاري صادرة من مديرية السجل المركزي في وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها تجارة الزهور والنباتات الطبيعية والصناعية والمواد الزراعية بالتجزئة (477332).
ب- في حال كان مقدم الطلب غير اردني يجب أن يكون متعاقداً مع شخص اردني ممن يحمل الشروط المتوفرة في البنود (1، 2، 3) من الفقرة (أ) من هذه المادة وتتوفر فيه المتطلبات المبينة إزاءها حسب مقتضى الحال وأن يكون متفرغا تفرغا كاملا للعمل في المحل أو المؤسسة او الشركة أو المعرض الذي ستتم فيه عملية الاتجار والتداول.
ج- تسري صلاحية ترخيص الاتجار وبيع و تداول التقاوي لمدة خمس سنوات و تنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة الخامسة ويجب تجديدها من مديريات الزراعة المختصة لمدة خمس سنوات وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026