المادة 81 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
الباب السابع تجارة التجزئة للبذور والتقاوي
أ- لا يجوز تجارة التجزئة بالتقاوي والبذور وتداولها محليا إلا اذا كانت مسجلة لدى الوزارة.
ب- يمنع الاتجار أو بيع أو تداول التقاوي والبذور قبل الحصول على ترخيص تجارة التجزئة للتقاوي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026