المادة 7 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
أ- يسمح لشركات انتاج التقاوي والبذور المحلية بتسجيل التقاوي والبذور لغايات التصدير ضمن الشروط التالية:
1. يخضع تسجيل التقاوي والبذور لغايات التصدير لإجراءات تسجيل التقاوي والبذور ضمن التعليمات المعمول بها.
2.اعتماد ملصق خاص للتقاوي والبذور ( بطاقة بيان) على أن يكتب عليها بعبارة واضحة (ملصق لغايات التصدير).
3. كتابة تعهد من الشركة بأن لا يتم طرح التقاوي والبذور لغايات التصدير في الأسواق المحلية.
ب- في حال إعادة أي إرسالية من التقاوي المسجلة يجري عليها الآتي:
1. تزويد الوزارة بمخاطبة رسمية من الجهة المستوردة توضح أسباب رفض الإرسالية.
2. إدخال الارسالية بتعهد عدلي من صاحب العلاقة يفيد بعدم التصرف بالبضاعة إلا بعد استيفاء كافة المتطلبات الواردة في البند (3،4) من هذه الفقرة وتحميله ضعف ثمن الارسالية في حالة التصرف بها.
3. إذا كانت الارسالية من التقاوي والبذور المسجلة والمسموح تداولها في المملكة يتم تحليل عينة من التقاوي والبذور وفي حال اجتيازها للفحوصات المخبرية يتم تقديم تعهد من الشركة المنتجة بعدم بيعها في السوق المحلي إلا بتغيير الملصقة (بطاقة البيان) وحسب الملصقة المعتمدة في الأردن.
4. في حال كانت الارسالية المرتجعة التقاوي والبذور مسجلة لغايات التصدير وغير مسموح تداولها داخل المملكة على صاحب العلاقة التعهد بعدم التصرف بالبضاعة وعدم طرحها في السوق المحلي لحين إعادة تصديرها خارج أراضي المملكة أو اتلافها حسب الاصول في حال عدم القدرة على التصدير وعلى نفقة صاحب العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026