المادة 6 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
أ- يمنع تسجيل تقاوي وبذور الأنواع والأصناف التي تدخل في صناعة المخدرات.
ب- يمنع تسجيل تقاوي وبذور الاصناف والأنواع الغازية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026