المادة 56 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
على كل شركة مرخصة لتجارة الجملة للتقاوي أن تعلن سعر بيع التقاوي على العبوات عند طرحها في الأسواق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026