المادة 55 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
أ- يجب حفظ و تخزين التقاوي في عبواتها الاصلية ولا يجوز لشركات تجارة الجملة فتحها أو تجزئتها إلا بموافقة وزارة الزراعة وتحت اشرافها.
ب- لمنح تصاريح خاصة لتعبئة التقاوي لشركات التقاوي يجب التقيد بالشروط التالية:
1. تجهيز مكان التعبئة بحيث يشمل المعدات والآلات اللازمة للتعبئة والظروف المناسبة للتخزين.
2. يجب أن يكون صنف التقاوي المطلوب تعبئتها للتداول المحلي مسجلا في الوزارة لصالح الشركة الطالبة.
3. احضار توكيل أو تفويض مصدق من الشركة المنتجة للتقاوي في الخارج يسمح للشركة المستوردة بإعادة التعبئة.
4. توفير سجلات في الشركة لتوثيق كامل الاجراءات عن شحنة التقاوي (الكمية المستلمة، وزن العبوة وعدد العبوات بعد التعبئة رقم الدفعة تاريخ الانتا...،ج) وعلى أن يتم تزويد مديرية الانتاج النباتي بكشف تفصيلي اسبوعيا لكافة التقاوي).
5. سحب عينة لفحص الانبات واية فحوص اخرى تطلب قبل التعبئة وبعد التعبئة من قبل المعنيين بالوزارة.
6. يحق للمعنيين في الوزارة الكشف على مكان التعبئة في أي وقت اثناء وبعد عمليات التعبئة.
7. يقدم طلب السماح بالتعبئة قبل الاستيراد لكل صنف وارسالية على حدة ويتم أخذ الموافقة المسبقة وفق نموذج محدد لذلك وبعد دفع الرسوم المترتبة على ذلك.
8. يجب أن يبين على العبوات بعد التعبئة بلد المنشأ بالإضافة الى عبارة "معبأ في الاردن" وأن تحمل بطاقة البيان المعلومات الواردة في المادة (86) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026