المادة 31 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

أ-يقدم طلب ترخيص انتاج البذور الى مديرية الزراعة المعنية في المحافظة على الطلب المعتمد لهذه الغاية ومرفقا به الوثائق التالية: 1.صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشركة وأن تكون من غاياتها مشتل نباتات وشتلات الأشجار ونباتات الزينة والزهور الحولية (إكثار النباتات 013000). 2. سند تسجيل الارض باسم الشركة وأن لا يكون قد مضى على إصداره أكثر من 6 شهور أو عقد ايجار باسم الشركة ومصدقا حسب الاصول. 3. رخصة مهن سارية المفعول من البلديات أو أمانة عمان الكبرى أو المناطق التنموية. 4. صورة مصدقة عن الشهادة العلمية لصاحب الشركة. 5. عقد عمل مصدق مع مهندس زراعي إذا كان مالك الشركة ليس مهندسا زراعيا أو ليس لديه خبرة. 6. شهادة مزاولة مهنة صادرة من نقابة المهندسين الزراعيين. 7. صورة مصدقة من وزراه العمل عن شهادة الخبرة ومدتها خمس سنوات. 8. صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر لصاحب الشركة والمهندس المسؤول. ب- إذا تبين بأن الطلب ومرفقاته مستكملا لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا الباب يتم الإيعاز لمدير الزراعة المعني بتشكيل لجنة فنية للكشف على المحطة التي سيتم استخدامها من قبل طالب الترخيص للتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا الباب من هذه التعليمات على أن يتم إشعار طالب الترخيص بتاريخ وموعد الكشف قبل ثمانٍ وأربعين ساعة من الموعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك