المادة 30 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
أ- يجب أن يتوفر في الشركة طالبة الترخيص الشروط التالية:
1- أن يكون صاحب الشركة مهندسا زراعيا مسؤول تخصص انتاج نباتي أو وقاية نباتية أو شعبة عامة ولديه خبرة في مجال تربية واستنباط النباتات لا تقل عن سنة.
2- في حال كان صاحب الشركة ليس مهندسا زراعيا أو ليس لديه خبرة في مجال انتاج البذور فعلية التعاقد مع مهندس زراعي تخصص انتاج نباتي أو شعبة عامة مع شهادة خبرة في مجال تربية واستنباط النباتات لا تقل عن سنة على أن يكون متفرغاً للعمل بصورة دائمة لدى الشركة ومسؤولا عن العمليات الفنية.
3- في حال كان صاحب الشركة يرغب بتملك أكثر من شركة عليه التعاقد مع مهندس زراعي تخصص انتاج نباتي او وقاية نباتية أو شعبة عامة مع شهادة خبرة في مجال تربية واستنباط النباتات لا تقل عن سنة واحدة لكل شركة جديدة على أن يكون متفرغاً للعمل بصورة دائمة لدى الشركة للإشراف على العمليات الفنية.
ب-ان تمتلك الشركة أو تستأجر محطة زراعية لا تقل مساحتها عن عشرة دونمات تحتوي على ما يلي:
1. بيوت محمية مغطاة وشبك لمنع الحشرات وكذلك ابواب مزدوجة عند المداخل على أن لا يقل عددها عن خمس بيوت وبمساحة اجمالية لا تقل عن
(2.5) دونم.
2. مصدر مناسب لمياه الري (بئر ارتوازي، بئر اسمنتي، بركة، خزان اسمنتي).
3. سياج يحيط بكامل القطعة.
4. أن تحتوي على مبنى بمساحة لا تقل عن (100) متر مربع مكون من:
أ. غرفة الادارة.
ب. غرفة لعملية فرز البذور ذات تهوية جيدة وصرف صحي جيد مع مراعات ظروف الصحة العامة.
ج. غرفة تحتوي على الأجهزة والادوات اللازمة لإتمام عملية فحص الانبات والنقاوة والتعبئة والتغليف على أن تكون مزودة بحوض ماء مناسب ومصارف لمياه الغسيل.
د. غرفة مناسبة لحفظ التقاوي بعد تجهيزها تحتوي على جهاز تبريد.
ه. المرافق الصحية.
5. سكن مناسب للعمال.
6. على انه يجوز أن تكون غرفة المختبر وغرفة التعبئة والتغليف موجودة في مقر الشركة وليس في المحطة على أن لا تقل المساحة المتبقية في هذه الحالة عن (80) مترا مربعا، كما يمكن أن يكون مكان حفظ التقاوي كما هو موضح اعلاه في مقر الشركة بشرط وجود مستودع في المحطة.
7. أن تحتوي على الادوات والاجهزة التالية:-
أ. آلة استخراج التقاوي.
ب.آلة فصل التقاوي بالهواء.
ج. آلة تدريج التقاوي.
د. آلة تجفيف او طاولات خاصة لتجفيف التقاوي في مكان عالي التهوية مناسب لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026