المادة 126 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
يعتبر الناتج مرخصا للبيع كتقاوي للزراعة بعد استكمال الاجراءات التالية:
أ- أن يعبأ الانتاج في اكياس خيش جديدة غير مستعملة موحدة الوزن ويطبع على كل كيس المعلومات التالية:
1. اسم الشركة المنتجة.
2. اسم الصنف
3. رتبة التقاوي.
4. سعة الكيس بالكيلوغرام.
5. موسم الانتاج.
ب- تثبيت بطاقة على الكيس تحدد رتبة التقاوي حسب المواصفات التالية:
1. حجم البطاقات (10×12) سم وان تكون من الكرتون .
2. لون البطاقة :-
أ. تعطى الرتبة SE،E اللون الأبيض .
ب. تعطى الرتبة A اللون الأزرق .
ج. تعطى الرتبة B اللون الأحمر .
د. تعطى الرتبة C اللون الأصفر .
3. يدون على البطاقة المعلومات التالية:
أ. الجهة الفاحصة .
ب. الشركة المنتجة .
ج. اسم الصنف .
د. الرتبة .
ه. حجم الدرنات .
و. سنه الانتاج .
ز. تاريخ التعبئة .
ح. رقم المزارع .
ط.المعاملة بالمواد الكيماوية .
ج- تقوم الوزارة باعتماد بطاقات للجهة المنتجة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026