المادة 125 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
تجرى عمليات الرقابة والتفتيش الحقلي على النحو التالي:
أ- تتم عمليات التفتيش (3-2) مرات خلال الموسم حسب مواعيد الزراعة للأصناف المزروعة ويحق للجنة التفتيش الحقلي أن تجري عمليات تفتيش اضافية اذا رات اللجنة ذلك ضرورياً.
ب- تقوم لجنة التفتيش بالكشف على الحقل والتأكد بما ورد بالمادة (122) اعلاه واعطاء التوجيهات اللازمة بما يخص الاصابة بالآفات ومكافحتها.
ج- لا يسمح بوجود اي نبات مصاب بمرض الساق الاسود او العفن الطري في حقول اكثار التقاوي ذات الرتب (SE،E) ويسمح بوجود اصابات كحد اعلى بمقدار (5، 10، 15) نبات مصاب للهكتار للرتب (A.B.C) على التوالي
د- بعد الحصاد والتدريج تفحص التقاوي المنتجة ظاهريا ومخبريا وبما ورد بالمواد (102 - 111) وتحدد الرتبة النهائية للتقاوي الناتجة بعد إجراء هذه الفحوص جميعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026