المادة 20 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024
تخضع المؤسسة التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة لإشراف الوزارة والمجلس، ولأي منهما تكليف أي من موظفيها بالتفتيش عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026