المادة 19 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024
أ - للمؤسسة استحداث غرفة (مصادر - صعوبات تعلم) شريطة أخذ موافقة الوزارة قبل استحداثها وفقا للشروط والمتطلبات المعمول بها في الوزارة.
ب- للمؤسسة تقديم خدمة نقل الطلبة من مقر سكنهم إلى مقر المؤسسة وبالعكس، بواسطة وسائط النقل المملوكة لها، أو بالتعاقد مع مقدم خدمة النقل المدرسي وفقا لأحكام نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية، والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026