المادة 7 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى ا رقم 2 لسنة 2025

أ- يُ قدَّ م طلب الإدخال المؤقت إلى الهيئة، وفق النموذج المعد لهذه الغاية، مرفقا به ما يلي: 1- قائمة بأسماء أجهزة الاتصالات المطلوب الإدخال المؤقت لها تتضمن وصفها (النوع والموديل) وعددها. 2- المواصفات الفنية التفصيلية للأجهزة. 3- الغاية المُخصصة للاستخدام. 4- مبررات طلب الإدخال المؤقت. ب- إذا كانت طبيعة عمل أجهزة الاتصالات المطلوب إدخالها إدخالًا مؤقتًا تتطلب الحصول على رخص وموافقات إضافية، فتتخذ الإجراءات اللازمة، وفق التشريعات ذات العلاقة، قبل منح موافقة الإدخال المؤقت. ج- تكون مُدّ ة الإدخال المُؤقت بما لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة ويجوز للهيئة، في حالات خاصّة ومُبررة تمديد مُدّ ة الإدخال المؤقت وفقًا لما تراه مناسبًا. د- في حال رغبة الجهة الحاصلة على موافقة الإدخال المؤقت بإدخال أجهزة الاتصالات بشكل دائم، بعد مرور المُدّ ة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادّ ة؛ فيتم اتباع إجراءات الحصول على الموافقات والرخص اللازمة، وفقًا لأحكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة. ه- الحصول على موافقة الإدخال المؤقت لا يعني بأي حال من الأحوال اعتبار أجهزة الاتصالات حاصلة على الموافقة النوعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك