المادة 6 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى ا رقم 2 لسنة 2025

أ - تعتبر الموافقة النوعية، الممنوحة من قبل الهيئة، موافقة للإدخال لأجهزة الاتصالات التالية: 1- أجهزة الاتصالات السلكية. 2- الأجهزة الراديوية ذات قدرة البث المنخفضة قصيرة المدى. 3- أجهزة الاتصالات الطرفية، باستثناء الأجهزة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- تمنح الهيئة موافقة الإدخال لأجهزة الاتصالات الحاصلة على الموافقة النوعية بعد الحصول على الموافقات والرخص اللازمة لأجهزة الاتصالات التالية: 1- الأجهزة الراديوية ذات قدرة البث المنخفضة طويلة المدى. 2- الأجهزة الراديوية ذات قدرة البث العالية. 3- أي أجهزة اتصالات يتطلب إدخالها الحصول على موافقات إضافية. ج- تعتبر الموافقة النوعية، الممنوحة من قبل الهيئة لأجهزة ومكونات البنية التحتية للجهات المرخصة مقدمة خدمات الاتصالات العامة، الحاصلة على رخص فردية أورخص فئوية (أ)؛ موافقة للإدخال بذات الشروط والأحكام. د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، تقوم الهيئة بدراسة طلبات الموافقة على إدخال أجهزة ومكونات البنية التحتية للجهات المرخصة للأجهزة غير الحاصلة على موافقات نوعية. ه- للهيئة منح موافقة الإدخال لأجهزة ومكونات البنية التحتية، للجهات غير المرخصة وذلك بعد الحصول على الموافقات والرخص اللازمة. و- للهيئة في حال عدم توفر متطلبات الحصول على الموافقة النوعية؛ إدخال أجهزة الاتصالات بناء على نتائج المعاينة أو الفحوصات الفنية التي تقوم بها الهيئة شريطة عدم تعارضها مع المواصفات الفنية الأساسية المعتمدة من قبل الهيئة. ز- على طالب الحصول على موافقة الإدخال لأجهزة الاتصالات غير الحاصلة على الموافقة النوعية؛ تقديم عينة للأجهزة تبين النوع والموديل مدعمة بالمستلزمات اللازمة للفحص من قبل المعنيين في الهيئة حال تطلب الأمر ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك