المادة 7 من تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

تصدر الوزارة تصريح العمل المرن وفق الأحكام التالية: أ- يجوز للعامل الحاصل على تصريح عمل مرن بالعمل لدى أي صاحب عمل في المهن المسموحة لغير الأردنيين ضمن المجموعة المهنية ودون التقيد بمنطقة جغرافية محددة. ب- يصدر تصريح العمل المرن تحت مظلة أي من الجمعيات التعاونية المعتمدة من الوزارة أو الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أو أي جهة أخرى يحددها الوزير. ج- يكون تصريح العمل المرن لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه العامل بموجب التعليمات والأسس والقرارات المعمول بها في الوزارة. د- تدرج على بطاقة تصريح العمل المرن العبارات التالية: 1- عند عبارة (صاحب العمل): يدرج اسم الجهة التي تحت مظلتها يصدر تصريح العمل. 2- عند عبارة (المهنة): تدرج عبارة ( عامل / المجموعة المهنية ). 3- عند عبارة (الملاحظات): تدرج عبارة (تصريح عمل مرن/يسمح بالعمل في المهن المسموحة لغير الأردنيين). 4- عند عبارة (المحافظة): تدرج عبارة (جميع المحافظات باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك