المادة 6 من تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

تصدر الوزارة تصريح العمل المؤقت وفق الأحكام التالية: أ- يجوز للعامل الحاصل على تصريح عمل مؤقت الانتقال إلى صاحب عمل آخر ضمن أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر ودون طلب براءة ذمة شريطة انتهاء تصريح العمل المؤقت على أن تكون المهنة ضمن المهن المسموحة لغير الأردنيين. ب- تكون مدة تصريح العمل المؤقت بما لا يزيد على ستة أشهر قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه العامل بموجب التعليمات والأسس والقرارات المعمول بها في الوزارة. مع مراعاة النسب المقررة للعمالة غير الأردنية لمختلف القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية يستثنى صاحب العمل أو الجهة من تلك النسب لغايات الحصول على تصريح عمل مؤقت لتنفيذ مشروع الأجر مقابل العمل أو مشروع العمالة المكثفة أو غيرها من المشاريع التي يحددها الوزير، على أن يقوم صاحب العمل أو الجهة بتزويد مركز الوزارة بكشف ج- الضمان الاجتماعي للتحقق من التزامه بنسب تشغيل الأردنيين في هذه المشاريع. د- تدرج على بطاقة تصريح العمل المؤقت العبارات التالية: 1- عند عبارة (صاحب العمل): يدرج اسم صاحب العمل/اسم الجهة. 2- عند عبارة (المهنة): تدرج المهنة المصرح له بالعمل بها. 3- عند عبارة (الملاحظات): تدرج عبارة (تصريح عمل مؤقت). 4- عند عبارة (المحافظة): تدرج عبارة (جميع المحافظات باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك