المادة 7 من تعليمات شروط ترخيص الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص رقم 13 لسنة 2023
يقدم طلب ترخيص الشريك المدير إلى المسجل مرفقاً به الوثائق التالية: -
أ. صورة عن عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي.
ب. بيانات تفصيلية عن المؤسسين او الشركاء وعناوينهم المختارة للتبليغ ومقدار مساهمة او حصص كل منهم والوظائف التي يشغلونها ومؤهلاتهم العلمية والعملية.
ج. صورة مصدقة عن تفويض من يمثل الشريك المدير في تقديم وتوقيع طلب الترخيص نيابة عنه.
د. صورة مصدقة عن شهادة المفوضين بالتوقيع عن الشركة.
ه- صورة عن الهيكل التنظيمي للشركة وبيانات تفصيلية عن الجهاز الإداري والتنفيذي.
و- أي متطلبات او معلومات يطلبها المسجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026