المادة 6 من تعليمات شروط ترخيص الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص رقم 13 لسنة 2023

يشترط فيمن يتولى منصب المدير العام او الرئيس التنفيذي للشريك المدير ما يلي: - أ- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى في مجال إدارة الاعمال او الاستثمارات المالية او الاعمال المصرفية او أي شهادات ودرجات جامعية متخصصة ذات علاقة بعمل صندوق الاستثمار. ب-ان تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (10) سنوات في مجال إدارة صناديق الاستثمار او في مؤسسات او مجالات مشابهة في عملها لعمل صناديق الاستثمار. ج- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والسرقة والاختلاس وإساءة الائتمان والتهرب الضريبي وإصدار شيك بدون رصيد والتزوير والشهادة الكاذبة او بأي من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة. د- أن لا يكون فاقدا للأهلية أو قد تقرر اعساره أو سبق اشهار افلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك