المادة 16 من تعليمات شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية رقم 8 لسنة 2022

أ- لا يعتد بأية نصوص تتعلق بشروط واجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية في أية تعليمات صدرت أو تصدر بعد صدور هذه التعليمات. ب- تلغى أية تعليمات أو أية نصوص في أي تعليمات تتعارض مع ما ورد في هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك