المادة 16 من تعليمات شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية رقم 8 لسنة 2022
أ- لا يعتد بأية نصوص تتعلق بشروط واجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية في أية تعليمات صدرت أو تصدر بعد صدور هذه التعليمات.
ب- تلغى أية تعليمات أو أية نصوص في أي تعليمات تتعارض مع ما ورد في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026