المادة 15 من تعليمات شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية رقم 8 لسنة 2022
أ- على المديريات المعنية بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية إصدار دليل ارشادي يتضمن المعلومات الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط الزراعي وعلى النحو التالي:
1. الشروط المرجعية للتفتيش .
2. التشريعات المرتبطة بعملية الرقابة والتفتيش على النشاط الزراعي .
3.إجراءات الرقابة والتفتيش بشكل مفصل بما في ذلك إجراءات العمل المعيارية والزيارات التفتيشية وقوائم التفقد وكافة النماذج المستخدمة.
4.أسس أخذ العينات والفحوصات وأي وثائق مطلوب إبرازها والوقت والكلفة المرتبطة بالعملية التفتيشية.
5. البيانات والمعلومات والسجلات التي يجب على النشاط الزراعي الاحتفاظ بها.
6.النماذج والقوائم التي يجب على النشاط الزراعي الاحتفاظ بها.
7. اجراءات تقديم الاعتراض والشروط والمدد الخاصة بذلك.
ب- نشر الدليل على موقع الوزارة الرسمي وتحديثه بشكل مستمر.
ج-إصدار تقارير سنوية لنتائج عمليات الرقابة والتفتيش على ان يتم استبعاد أسماء الأنشطة الزراعية في التقارير المنشورة والتي يسمح للجمهور في الوصول اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026