المادة 6 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
يشترط في المرخص له بزراعة النباتات وحصادها، ما يلي:-
أ- أن يكون أحد الأشخاص المعنوية التالية:
1- المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، ويتطلب عملها ممارسة أنشطة زراعة النباتات وحصادها.
2- الشركات التي تمتلك فيها الحكومة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة نسبة لا تقل عن (51%) من رأسمالها، ومن غاياتها ممارسة أنشطة التعامل بالنباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة.
ب- تقديم كفالة بنكية من الأشخاص المعنويين المشار إليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة باسم الوزير إضافة إلى وظيفته بمبلغ (50000) خمسين ألف دينار ويلتزم المرخص له بتجديد الكفالة البنكية سنوياً.
ج- أن لا يكون قد سبق إدانة الشريك في الشركة طالبة الترخيص إذا كان شخصاً اعتبارياً بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
د- أن يتوافر في الشريك في الشركة طالبة الترخيص إذا كان شخصاً طبيعياً الشرطان التاليان:-
1- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة .
2- أن لا يكون قد سبق إدانته بجريمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو التعامل بها بأي صورة من الصور.
ه- أن تتوافر في القائمين على الإدارة، والعاملين لديها المعنيين بممارسة أنشطة التعامل بالنباتات الشرطان المنصوص عليهما في الفقرة (د) من هذه المادة.
و- دفع بدل منح الترخيص، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026