المادة 5 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
أ- يتم منح رخصة زراعة النباتات وحصادها للأغراض الطبية أو الدوائية أو العلمية أو لغايات صناعية مشروعة، بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة.
ب- ينحصر استعمال الرخصة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بأنواع النباتات التي يجوز التعامل بها والمحددة بقرار مجلس الوزراء الصادر وفق أحكام النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026