المادة 6 من تعليمات رقم 4 لسنة 2012 (تعليمات الخاصة باعفاء السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر المباعة لل رقم 4 لسنة 2012

المادة – 6 – تلغى التعليمات رقم (4) لسنة 2010 الخاصة باعفاء الحافلات المباعة للمؤسسة المسجلة في هيئة المناطق التنموية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك