المادة 6 من تعليمات رقم 4 لسنة 2012 (تعليمات الخاصة باعفاء السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر المباعة لل رقم 4 لسنة 2012
المادة – 6 –
تلغى التعليمات رقم (4) لسنة 2010 الخاصة باعفاء الحافلات المباعة للمؤسسة المسجلة في هيئة المناطق التنموية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026