المادة 5 من تعليمات رقم 4 لسنة 2012 (تعليمات الخاصة باعفاء السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر المباعة لل رقم 4 لسنة 2012
المادة - 5 -
أ- لغايات حصول المؤسسة المسجلة على الاعفاء الضريبي للسيارة عليها تقديم طلب خطي يتضمن ما يلي:-
1. تحديد مواصفات السيارة ورقم الشاسي والمحرك وسنة الصنع وعدد المقاعد والغاية من الاستعمال.
2. تعهد باستخدام السيارة للغاية التي اعفيت من اجلها.
3. ما يثبت بأن عدد العاملين لديها لا يقل عن عشرة ، ويقبل كتاب الاشتراك في الضمان الاجتماعي.
ب- في حالة استيفاء الشروط الواردة في النظام وفي هذه التعليمات تصدر الهيئة كتاب توصية بالاعفاء الضريبي الى دائرة الجمارك، وتستكمل اجراءآت التخليص على السيارة في المركز الجمركي المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026