المادة 28 من تعليمات رقم (ز-1) لسنة 2022 - تعليمات التعامل مع المبيدات ومتبقياتها وترخيص خدمات مكافحة الآفات رقم 1 لسنة 2022
كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (67) من قانون الزراعة النافذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026