المادة 27 من تعليمات رقم (ز-1) لسنة 2022 - تعليمات التعامل مع المبيدات ومتبقياتها وترخيص خدمات مكافحة الآفات رقم 1 لسنة 2022
التظلمات والاعتراضات
يحق للمتضرر من قرار المفتش أو الموظف المكلف بالمراقبة والتفتيش على المبيدات الزراعية التظلم وفق الاليات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الانشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026