المادة 24 من تعليمات رقم (ز-1) لسنة 2022 - تعليمات التعامل مع المبيدات ومتبقياتها وترخيص خدمات مكافحة الآفات رقم 1 لسنة 2022
التخلص من عبوات المبيدات الفارغة:
أ- عندما تكون العبوات الورقية فارغة يتم فتحها بالقص ونثر بقايا المبيد في أحد أوعية الخلط.
ب- عندما تكون العبوات البلاستيكية أو المعدنية فارغة يتم شطفها بالماء ووضع المزيج في خزان الرشاشة وتكرر عملية الشطف والإضافة مرتين أخريين ويعرف هذا الإجراء بالشطف الثلاثي.
ج- بعد ذلك يمكن التصرف في الأوعية بإحدى الطرق التالية:
1. من الممكن حرق الأوعية الورقية أو البلاستيكية ولكن بعيدا عن المباني والتأكد من عدم وجود أشخاص أو حيوانات باتجاه الريح للدخان لتلافي احتمال استنشاقهم له.
2. يجب تخريم الأوعية المعدنية وتهشيمها ودفنها في حفرة لا يقل عمقها عن متر واحد ولا تدفن الأوعية على مقربة من مصادر المياه أو المباني.
3. لا يجب مطلقا استخدام عبوات المبيد الفارغة لأي غرض آخر مثل تخزين المياه أو المواد الغذائية وذلك لأنه من الصعب إزالة كل المبيد حتى مع استخدام الشطف الثلاثي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026