المادة 23 من تعليمات رقم (ز-1) لسنة 2022 - تعليمات التعامل مع المبيدات ومتبقياتها وترخيص خدمات مكافحة الآفات رقم 1 لسنة 2022
خلط المبيدات
أ- إن الخلط في هذا السياق هو تجهيز المبيد للاستعمال مثلما يحدث عند خلط المبيد مع الماء ليكون جاهزا للرش ولا يقصد بالخلط هنا خلط مبيدين لاستعمالهما سويا وإن هذه الممارسة غير موصى بها بسبب الآثار العكسية المحتملة وخاصة على المحصول أو آلة الرش وبالتالي يجب تجنب خلط مبيدين معا إلا بعد التأكد من قابلية الخلط .
ب- تعتبر عملية خلط المبيدات أخطر عمليات التداول للمبيد لكون المنتج في أعلى تراكيزه ومن ثم ينبغي اتخاذ كل الاحتياطات الواجبة لحماية الشخص القائم بالخلط والتداول وحماية البيئة أيضا وعلى النحو التالي:
1. ارتداء الملابس الواقية مثل لبس القفازات والأحذية الطويلة وملابس العمل (الأوفرهول).
2.توخي الحذر عند فتح العبوة ويجب فتح الاكياس الورقية أو البلاستيكية باستخدام مقص وليس باليد.
3. وضع الأوعية على سطح مستوي حتى لا تميل فينسكب المبيد.
4. بعد تفريغ المبيد يجب إغلاق العبوة أو إعادة الغطاء لموضعه وتحديد ما يستخدمه المزارعون المحليون من مكاييل وحساب سعتها من السائل أو المسحوق لأخذ معامل التحويل في الاعتبار عند تقديم التوصية والنصيحة للمزارع.
5. من المفضل استخدام المكاييل القياسية التي توفرها بعض الشركات المصنعة للحد من استخدام المكاييل المحلية تفاديا لحدوث الأخطاء.
ج- عند خلط مبيد في وعاء رشاشة صغيرة:
1. قراءة بطاقة بيانات المبيد.
2. ملء خزان الرشاشة إلى نصفه بالماء مع وجود المرشح في موضعه على فتحة الخزان.
3. رفع المرشح واضافة الكمية الصحيحة من المبيد.
4. اعادة المرشح والغطاء إلى مكانه ورج الرشاشة.
5. ملء الخزان بالمتبقي من كمية المياه مع وجود المرشح في موضعه على فتحة الخزان.
6. وضع الغطاء ورج الرشاشة مرة أخرى.
7. عند رفع المرشح من الرشاشة يتم وضعه على سطح نظيف حتى لا يتلوث بأشياء قد تسبب الإضرار بمضخة الرشاشة أو تؤدي إلى انسداد المرشح.
د- عند خلط المبيد في رشاشة كبيرة:
1. قراءة بطاقة البيان للمبيد.
2. ملء خزان الرشاشة إلى منتصفه بالماء.
3. خلط المبيد بالماء في وعاء صغير وتحريكه بعصا نظيفة وليس باليد.
4. صب خليط المبيد والماء بالخزان بعناية.
5.شطف وعاء الخلط في الماء وصب الماء بالخزان يكرر ذلك مرتين أو اكثر.
6. ملء الخزان بما تبقى من الماء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026