المادة 21 من تعليمات رقم (ز-1) لسنة 2022 - تعليمات التعامل مع المبيدات ومتبقياتها وترخيص خدمات مكافحة الآفات رقم 1 لسنة 2022
تبادل المعلومات
من أجل تبادل المعلومات الخاصة بالمبيدات ، على الوزارة بناء على مخرجات اللجان المختلفة القيام بما يلي:
أ- نشر وتحديث قائمة بالمبيدات الزراعية المسجلة والمعاد تسجيلها وكذلك المبيدات الزراعية المحظورة والمقيدة الاستعمال وكميات المبيدات الزراعية المصدرة والمستوردة والمصنعة والمجهزة والدول التي تم التصدير إليها أو الاستيراد منها مع ذكر الأنواع والغرض من الاستعمال وغيرها من المعلومات التي ترى الوزارة الاحتفاظ بها مثل سجلات نتائج الفحوصات المخبرية لمتبقيات المبيدات الصادرة عن المختبرات المعتمدة والمختبرات الخاصة المعتمدة من قبل الوزارة بصفة دورية في نشرات تعد لهذا الغرض وتوفرها بدون مقابل لكل من يطلبها.
ب- نشر شروط تسجيل المبيدات الزراعية وشروط طلب التراخيص الخاصة بتصدير أو استيراد أو تصنيع أو تجهيز أو الإتجار بالمبيدات الزراعية أو استخدامها، وكذلك الشروط الواجب توافرها في من ينوي ممارسة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالمبيدات الزراعية والمشار إليها أعلاه، وجعل هذه المطبوعات في متناول من يطلبها وبدون مقابل.
ج- إعداد النماذج الخاصة بطلبات تسجيل المبيدات الزراعية، إصدار التراخيص الخاصة بممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بالمبيدات الزراعية والمشار إليها في هذه اللائحة.
د- نشر شروط إنشاء مصانع تصنيع المبيدات الزراعية أو تجهيزها وكذلك طرق التخزين الجيدة للمبيدات الزراعية، وشروط إنشاء محلات بيع المبيدات الزراعية وكذلك الشروط الواجب توفرها في طالب ترخيص مزاولة الأعمال المتعلقة بالمبيدات الزراعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026